علي أصغر مرواريد
126
الينابيع الفقهية
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن دوده فيه وهو غير مقصود ولا فيه مصلحة لأنه إن ترك فيه ، أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه وإن كان يابسا مات الدود فيه لم يجز بيعه أيضا لأنه ميتة . مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك لأن فيه لحم الأفاعي وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف . وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز . مسألة : إذا أسلف في شئ فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن أو ولني جميعه بجميع ذلك أو نصفه بنصف الثمن هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة لأن رسول الله ص نهى عن بيع ما لم يقبض وقال : من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره وأراد قبل القبض لأنه إذا قبضه صح ذلك فيه بغير إشكال . مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك هل يجوز أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف . مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجري مجرى ذلك أم لا يجوز ؟ الجواب : لا يجوز السلف في ذلك لأنه ممن تباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ولا ينضبط بصفة وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه . مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول أم لا ؟ الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من آلات مجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ولا يمكن ضبط ذلك بصفة . وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه . مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر خرما أو عددا أو لا يجوز ذلك ؟ الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه لأنه تتباين في كبره وصغره ولا ينضبط بصفة ولا يجوز السلف فيه إلا وزنا . مسألة : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو قدر المبيع أو في الأجل